city_hall

المواقع الرسمية تستخدم .boston.gov

A .boston.gov website belongs to an official government organization in the City of Boston.

lock

Secure .gov websites use HTTPS

قفل or https:// means you've safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

قواعد ولوائح المتنزهات

فيما يلي، يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح الرسمية الخاصة بالحدائق العامة والأماكن العامة الأخرى، بما في ذلك الطرق الحدودية والطرق السريعة، التي تقع تحت إشراف لجنة الحدائق والترفيه.

المادة الأولى

لا يجوز لأي شخص، في أي حديقة عامة (بما في ذلك أي طريق يحدها)، أو أي مكان عام آخر (بما في ذلك أي طريق متفرع من الحديقة) يخضع لسيطرة لجنة الحدائق والترفيه:

(أ) إساءة معاملة شخص ما أو إغاظته؛ أو

(ب) التسول أو التجمع للحصول على الصدقات؛ أو

(ج) كسر أي زجاجة أو أي قطعة زجاجية أخرى: أو

(د) إسقاط أو وضع أي زجاجة أو علبة أو ورقة أو شيء آخر، أو السماح ببقائه، إلا في وعاء مخصص لهذا الغرض، أو

(هـ) إلقاء أي خطاب عام أو توزيع أي مطبوعات مجانية أو مقابل ثمن في الحديقة العامة أو في بحيرة الضفادع في بوسطن كومون أو في نطاق خمسة وعشرين قدماً منها، أو في تلك الأجزاء من الحدائق العامة والأماكن العامة الأخرى الخاضعة لسيطرة لجنة الحدائق والترفيه والتي يتم تخصيصها من وقت لآخر خصيصاً لألعاب الرياضة والمباريات الرياضية، أو

(و) دخول أو البقاء في أي حديقة عامة بين الساعة 11:30 مساءً و 6:00 صباحًا في أي يوم ما عدا لغرض المرور عبر هذه الحديقة في الممرات أو الأرصفة الخاصة بها ما لم يتم تقديم طلب محدد لخدمة معينة، كتابةً إلى المفوض، وعرضه على اللجنة والموافقة عليه. يمكن لمفوض الحدائق تأجيل أو إلغاء الفعاليات بسبب سوء الأحوال الجوية أو سلامة الجمهور.

(ز) يحمل في حوزته أي مشروبات كحولية.

المادة الثانية

لا يجوز لأي شخص، في أي حديقة عامة (بما في ذلك أي طريق يحدها)، أو أي مكان عام آخر (بما في ذلك أي طريق متفرع من الحديقة) يخضع لسيطرة لجنة الحدائق والترفيه، إلا تحت إشراف السلطة العامة:

(أ) الجلوس أو الوقوف أو الاستلقاء على أي درابزين أو سياج أو جدار أو سقف أو تمثال أو نصب تذكاري أو نافورة أو شجيرة أو شجرة، أو تسلقها أو تخطيها؛ أو

(ب) المرور أسفل أي درابزين أو سياج أو حاجز، أو

(ج) الوقوف أو الاستلقاء على أي مقعد؛ أو

(د) دخول أي حوض زهور أو منطقة مزروعة؛ أو

(هـ) حفر، أو قطع، أو كسر، أو إزالة، أو تشويه، أو إتلاف، أو أخذ أي شجرة، أو شجيرة، أو نبات، أو عشب، أو صخرة، أو حصى، أو مبنى، أو بناء، أو سياج، أو درابزين، أو لافتة، أو أي شيء آخر مرتبط بهذا المنتزه أو المكان؛ أو

(و) تعطيل أي عش أو بيض طائر؛ أو

(ز) إصابة أي حيوان أو طائر بري أو حيازته؛ أو

(ح) وضع أي مصيدة أو فخ، أو

(و) رمي أي حجر أو أي شيء آخر يمكن رميه.

(ج) إسقاط أو وضع وإهمال بقاء عود ثقاب أو سيجارة أو سجارة جاوية أو أي مادة قابلة للاحتراق مشتعلة؛ أو

(ك) حيازة أي عبوة ألعاب نارية أو إطلاقها؛ أو

(ل) إطلاق أي سلاح ناري أو سلاح مدمر؛ أو

(م) يحمل في أي متنزه أو مكان من هذا القبيل، باستثناء طريق حدودي أو طريق شرياني يوجد عليه مساكن، أي سلاح ناري أو سلاح مدمر؛ أو

(ن) السير سيراً على الأقدام على أي طريق أو مسار للخيول إلا للعبور مباشرة من مكان المشي إلى مكان آخر؛ أو

(و) الجلوس أو الوقوف أو الاستلقاء على المناطق العشبية في الحديقة العامة باستثناء المناطق العشبية المخصصة كمناطق جلوس.

(ح) وضع أي نصب تذكاري أو لوحة أو علامة قبر جديدة في مقابر الدفن التاريخية، باستثناء مشاريع الترميم التي تقودها إدارة المتنزهات في بوسطن حيث يمكن استخدام مواد جديدة للحفاظ على علامة قبر موجودة أو ترميمها.

المادة 3

لا يجوز لأي شخص، في أي حديقة عامة (بما في ذلك أي طريق حدودي لها)، أو أي مكان عام آخر (بما في ذلك أي طريق متفرع من الحديقة) يخضع لسيطرة لجنة المتنزهات والترفيه، إلا تحت إشراف السلطة العامة أو في مكان مخصص خصيصاً لهذا الغرض من قبل لجنة المتنزهات والترفيه:

(أ) حيازة أي حيوان أو السماح بوجوده، باستثناء كلب مقيد بحبل لا يزيد طوله عن ثمانية أقدام، أو قطة خاضعة لسيطرة مناسبة؛ أو المشي مع كلب في منطقة محددة خالية من الكلاب؛ أو

(ب) امتلاك أو ركوب أو قيادة أي مركبة باستثناء الكرسي المتحرك أو عربة الأطفال أو أي مركبة مماثلة؛ أو

(ج) إيقاف أو استخدام قارب أو طوق نجاة؛ أو

(د) التزلج، أو الانزلاق على الجليد باستخدام مزلقة؛ أو

(هـ) استخدام دراجة هوائية أو دراجة بخارية أو أحذية تزلج أو لوح تزلج أو ما شابه ذلك؛ أو

(و) لعب الكرة أو أي لعبة أو رياضة أخرى؛ أو

(ز) يشارك في سباق؛ أو

(ح) الاستحمام أو السباحة؛ أو

(و) الأسماك؛ أو

(ج) إشعال نار؛ أو

(ك) حيازة أي حيوان، بما في ذلك القطط أو الكلاب، باستثناء كلب دليل للمكفوفين أو المعاقين، أو السماح بوجوده، مع ربطه بحبل، داخل حدود الحديقة العامة، أو

(ل) لعب الغولف أو ضرب كرات الغولف.

المادة الرابعة

لا يجوز لأي شخص أن يكون في أي حوض سباحة خارجي يخضع لسيطرة لجنة المتنزهات والترفيه، أو على أي شاطئ يخضع لسيطرتها، أو في مياه أي حوض سباحة أو شاطئ من هذا القبيل، ما لم يكن مرتدياً ملابس تغطي جسده بحيث لا يكون مكشوفاً بشكل غير لائق؛ ولا يجوز لأي شخص أن يرتدي ملابسه أو يخلعها في أي حوض سباحة أو شاطئ من هذا القبيل إلا في مكان مخصص خصيصاً لهذا الغرض من قبل لجنة المتنزهات والترفيه؛ ولا يجوز لأي شخص يبلغ من العمر أكثر من اثنتي عشرة سنة أن يسبح أو يغتسل أو يستخدم مياه البركة في حوض الضفادع في بوستن كومون.

المادة الخامسة

لا يجوز لأي شخص أن يمتلك أو يسمح بوجود أي حصان على أي طريق للفروسية في أي حديقة عامة أو مكان عام آخر يخضع لسيطرة لجنة المتنزهات والترفيه، باستثناء الحصان المدرب تدريباً جيداً، ولا يجوز لأي شخص أن يشارك في سباق أو يركب حصاناً بسرعة كبيرة على أي طريق للفروسية من هذا القبيل، كما لا يجوز السماح بركوب الخيل على أي طريق للفروسية من هذا القبيل بأكثر من صفين متجاورين.

المادة السادسة

لا يجوز لأي شخص، في أي حديقة عامة (بما في ذلك أي طريق حدودي لها) أو مكان عام آخر (بما في ذلك أي طريق متفرع من الحديقة) يخضع لسيطرة لجنة الحدائق والترفيه، ما لم يكن بموجب عقد إيجار أو امتياز مُمنوح بموجب الفصل 365 من قوانين عام 1897، وما لم يكن لديه تصريح كتابي معه أو معروضاً بشكل واضح، الانخراط في أي مشروع تجاري أو طلب أعمال أو عرض أو توزيع أي مواد إعلانية تجارية؛ ولا يجوز لأي شخص، إلا وفقاً لتصريح كتابي من مفوض الحدائق والترفيه، امتلاك أو قيادة أي مركبة تتسع لأكثر من ثمانية ركاب في أو على أي حديقة أو مكان من هذا القبيل (أو طريق حدودي أو طريق متفرع من الحديقة).

المادة السابعة

يُحظر على أي شخص في أي حديقة عامة (بما في ذلك الطريق الحدودي لها) أو أي مكان عام آخر (بما في ذلك أي طريق متفرع من الحديقة) يخضع لسيطرة لجنة الحدائق والترفيه، عدم الامتثال لأي توجيه معقول يصدره أي ضابط شرطة أو أي موظف من إدارة الحدائق والترفيه أو الوارد في أي إشعار ينشره قسم الحدائق والترفيه.

المادة الثامنة

لا يجوز لأي شخص وضع أي ثلج أو جليد تم إزالته من ممتلكات خاصة على أي أرصفة أو طرق في أي طريق حدودي لمتنزه عام أو أي طريق شرياني تحت سيطرة لجنة المتنزهات والترفيه؛ ولا يجوز لصاحب أو مستأجر عقار يحد أي رصيف السماح لأي ثلج بالبقاء على هذا الرصيف لأكثر من ثلاث ساعات بين شروق الشمس وغروبها أو السماح لأي جليد بالبقاء كذلك ما لم يتم تسوية هذا الجليد وتغطيته بالرمل أو نشارة الخشب أو الرماد لمنع الانزلاق.

المادة التاسعة

يُحظر على أي شخص قيادة أي مركبة على أي أرصفة طرق حدودية في حديقة عامة أو أي طريق عامة خاضعة لسيطرة لجنة الحدائق والترفيه، إلا وفقًا لإذن كتابي من مفوض الحدائق والترفيه. وفي الأماكن التي يُسمح فيها باستخدام المركبات، يُحظر على أي شخص القيادة بسرعة تزيد عن خمسة أميال في الساعة، إلا في الأماكن المحددة خصيصًا لذلك.

المادة 10

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة السابعة من هذه القواعد بغرامة لا تتجاوز عشرين دولاراً عن كل مخالفة، ويعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذه القواعد بغرامة لا تتجاوز خمسين دولاراً عن كل مخالفة.

أراضي عامة

16-19.1 استخدام الأراضي العامة

لا يجوز لأي شخص، في أو فوق أرضية الحديقة العامة، أو الحديقة العامة، أو الأراضي العامة الأخرى في المدينة، أن يمشى، أو يقف، أو يجلس على العشب، أو على أي أرض مزروعة أو مُعدّة للزراعة، أو على نافورة، أو نصب تذكاري، أو تمثال، أو منصة موسيقى، أو جدار، أو سياج، أو أي مبنى آخر، أو داخل حوض بركة ما لم يكن ذلك على الجليد، أو أن يقف أو يستلقي على مقعد أو ينام عليه، إلا أن رئيس البلدية يجوز له من وقت لآخر، عن طريق إعلان وأمر، أن يسمح بالمشي، والوقوف، والاستلقاء على الأراضي العشبية في الحديقة العامة أو جزء محدد منها، أو الأراضي العشبية في أي أرض عامة أخرى أو أي جزء محدد منها، باستثناء الحديقة العامة، وذلك في الأيام أو أجزاء الأيام التي يحددها؛ ويجوز له بنفس الطريقة، عن طريق إعلان وأمر، أن يسمح بالنوم في الأيام التي يحددها، على أي من المقاعد وأي من الأراضي العشبية في الحديقة العامة أو الأراضي العامة الأخرى، باستثناء الحديقة العامة. ولا يُعتبر أي شيء وارد في هذا الفرع الفرعي أو في الفرع الفرعي 16-19.4 من هذا القسم أنه يحظر القيام بأي عمل في الأداء المعقول لعمله أو وظيفته من قبل أي شخص يعمل تحت سلطة أو توجيه أي مجلس أو مسؤول مسؤول عن أي من الأماكن الموصوفة في هذا الفرع الفرعي. (CBC 1975 Ord. T14 § 340; Ord. 1977 c. 11)

16-19.2 أماكن إلقاء الخطب العامة، والبيع، إلخ.

يُحظر على أي شخص، في أي من الأراضي العامة، استخدام أي جهاز يهدف إلى تكبير أو بث الصوت باستخدام مكبر صوت أو مكبر صوت كبير أو أي جهاز تكبير آخر، أو عرض سلع أو بضائع أو تجارة للبيع، أو إقامة أو الاحتفاظ بمعرض أو كشك أو خيمة أو جهاز لأغراض ترفيه عام أو عرض، إلا وفقًا لإذن من رئيس البلدية، مع مراعاة أن يكون هذا الإذن بالإضافة إلى أي ترخيص أو تصريح آخر يقتضيه القانون، وأنه عندما يكون هذا الاستخدام لأغراض تجارية، أو عندما يكون دخول حدث أو عرض أو معرض أو ترفيه أو ما شابه ذلك مقصورًا على أولئك الذين يدفعون ثمنًا، والذي يشمل دفعًا أو تبرعًا أو مساهمة من المال أو شيء ذي قيمة، أو تسليم تذكرة أو قسيمة أو رمز أو ما شابه ذلك، تم الحصول عليه بالشراء، لقيمة ما، أو نتيجة لتبرع أو مساهمة، أو ما شابه ذلك، فإن الرسوم ستكون تلك المحددة في الفقرة الفرعية 18-1.16(35) من هذا القانون، وعلى شرط أنه عندما يكون الجزء من الأرض العامة المراد استخدامه ضمن المنطقة المشتركة، أو الحديقة العامة، أو يُتوقع حضور أكثر من خمسمائة (500) شخص لمشاهدة أو حضور نفس الحدث في وقت واحد، وكان هذا الحدث يبعد أقل من ألف (1000) قدم عن أي منزل سكني، فإن هذا الإذن يكون غير صالح ما لم يتم الموافقة عليه من قبل مجلس المدينة. (CBC 1975 Ord. T14 § 341; Ord. 1977 c. 10; Ord. 1982 c. 40 § 2)

16-19.3 تصريح لاستخدام أراضي المتنزهات للمظاهرات

لا يجوز لأي شخص أو منظمة تنظيم أو رعاية مظاهرة، كما هو مُعرّف هنا، في أراضي المتنزهات ما لم يتم الحصول أولاً على تصريح لذلك من مفوض المتنزهات والترفيه. ويجب على المفوض الموافقة على جميع طلبات الحصول على هذه التصاريح، إلا أنه يجوز للمفوض تحديد وقت ومكان وطريقة المظاهرة لتلبية الاحتياجات المتنافسة لاستخدام أراضي المتنزهات العامة، ولحماية سلامة وراحة الجمهور. ويجب أن يشترط التصريح أن يكون حامله مسؤولاً عن ترميم وإعادة تأهيل وتنظيف أراضي المتنزهات التي يشملها التصريح. ويشمل مصطلح "المظاهرة" التظاهر، والاحتجاج، وإلقاء الخطب، والمشي في المسيرات، وإقامة وقفات احتجاجية، وجميع أشكال السلوك الأخرى المماثلة التي تتضمن التواصل أو التعبير عن الآراء أو الشكاوى التي يقوم بها شخص واحد أو أكثر، والتي يكون لسلوكها أثر أو نية أو ميل لجذب حشد كبير من المتفرجين أو المشاركين. ولا يشمل مصطلح "المظاهرة" الاستخدام العادي لأراضي المتنزهات الذي لا يهدف ولا يميل لجذب حشد كبير من المتفرجين أو المشاركين.

كشرط لإصدار التصريح، يجب على المفوض، كرسوم، طلب تقديم ضمان بنكي من كفيل مقبول، يُدفع إلى إدارة المتنزهات والترفيه، بمبلغ كافٍ، حسبما يحدده المفوض، لتغطية تكاليف ترميم وتأهيل وتنظيف أراضي المتنزه التي يشملها التصريح. وبدلاً من الضمان البنكي، يجوز لحامل التصريح أن يختار إيداع مبلغ نقدي يعادل قيمة الضمان المطلوب. ويتم إعادة أي مبلغ لم يُستخدم فعلياً لترميم أو تأهيل أراضي المتنزه إلى حامل التصريح. ويعاقب كل من ينتهك أي حكم من أحكام هذا القسم بغرامة قدرها ثلاثمائة (300.00) دولار، ويتحمل مسؤولية تكلفة ترميم وتأهيل وتنظيف أراضي المتنزه المستخدمة في الاحتجاج، والتكاليف المعقولة لجمع الرسوم.
(المرسوم رقم 26 لسنة 1983، المادة 1)

16-19.4 السباب والإساءات الأخرى

لا يجوز لأي شخص، في الحديقة العامة أو الحدائق العامة أو الأراضي العامة الأخرى التابعة للمدينة، أن يزعج شخصًا آخر؛ أو أن يطلق ألفاظًا بذيئة أو مسيئة أو مهينة أو غير لائقة أو صراخًا عالياً؛ أو أن يرتكب أي فعل بذيء أو غير لائق؛ أو أن يحوز، أو يشرب، أو يكون تحت تأثير، أي مشروب كحولي؛ أو أن يلعب أي لعبة حظ أو أن يحوز أي أداة مقامرة؛ أو أن يحفر، أو يقطع، أو يكسر، أو يتلف، أو يلوث، أو يسيء استخدام، أو يلمس، أو يأخذ، أو يزيل أي عشب، أو زهرة، أو نبتة، أو شجيرة، أو شجرة، أو صخرة، أو لافتة، أو سياج، أو مبنى، أو أي شيء آخر أو جزء منه يخص المدينة؛ أو أن يقطع، أو يكسر، أو يزيل الجليد في أو من بركة ماء؛ أو أن يقود حيوانًا، أو يسمح لحيوان تحت مسؤوليته بالتغذية أو التجول بحرية، باستثناء الكلاب في الحديقة العامة؛ أو أن يقود أي مركبة، باستثناء مركبة تُدفع أو تُسحب يدوياً ومصممة لنقل الأطفال؛ أو أن يرمي حجرًا أو أي شيء آخر؛ أو أن يضر أو يحوز سمكة، أو طائرًا، أو حيوانًا بريًا؛ أو أن يضر أو يعكر سكن عُش طائر أو بيضه؛ أو أن يضع مصيدة أو شباكًا؛ أو أن يلقي أو يضع ويسمح ببقاء ورق أو نفايات أخرى، إلا في الحاويات المخصصة لذلك.

العودة للأعلى